بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من ولاه وبعد فاني افرغ هذه الكليمات للحديث عن حكم البحث عن الدفائن ولكن لا بد من النظر الى ان كل شيء خلقه الله في الارض هو مسير لمصلحة الانسان وقد قال الله تعالى
الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض
الحج 65
قال لالوسي في تفسيره
أي جعل ما فيها من الأشياء مذللة لكم معدة لمنافعكم تتصرفون فيها كيف شئتم
وقال عز من قائل
وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون
الجاثية 13
وقال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
البقرة 29
وقال تعالى
الم روا ان الله سخر لكم ما في السموات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة
لقمان 20
وقال مقاتل: الظاهرة تسوية الخلق والرزق والإِسلام
فاعلم اخي في الله ان الله سبحانه وتعالى قد يسر كل شيء على وجه الارض او ما في باطنها لخدمة الانسان من اجل ان يسعد لعبادة الله سبحانه وايضا طلب الله من البشر في السعي من اجل تحصيل الرزق الذي كتبه الله لهم فقال تعالى
او لم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
فاطر 44
يقول تعالى: قل يامحمد لهؤلاء المكذين بما جئتهم به من الرسالة: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، فخلت منهم منازلهم، وسلبوا ما كانوا فيه من نعيم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعدد، وكثرة الأموال والأولاد تفسير ابن كثير
وقال تعالى
هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور
الملك14
قال الطبري
وأولى القولين عند بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فامشوا في نواحيها وجوانبها، وذلك أن نواحيها نظير مناكب الإنسان التي هي من أطرافه.
وقوله: وكُلُوا مِنْ رزْقِهِ يقول: وكلوا من رزق الله الذي أخرجه لكم من مناكب الأرض، وَإلَيْهِ النُّشُورُ يقول تعالى ذكره: وإلى الله نشركم من قبوركم.
والايات كثيرة والمعاني غزيرة دل على ان الله سبحانه وتعالى قد خلق الارض من اجل ان يعبد عليها لذا وفر له اسباب المعيشة واساب المعيشة كثيرة جدا واسباب الرزق كثيرة جدا وكلها مباحة والاصل فيها الجواز الا ما جاء الدليل على حرمته او كراهته او ذريعة للحرمة لان الوسائل تأخذ حكم المقاصد
لذا اعلم ان حكم البحث عن الدفائن ينقسم الى قسمين
الاول
ما هو حكم البحث والنقيب والمشي والسعي واللهث وراء الدفائن
الثاني
ما هي احكام الاشياء المستخرجة من باطن الارض
اما المسئلة الاولى وهي ما حكم البحث عن الدفائن ؟
اعلم ان حكم البحث عن الدفائن الاصل فيه الاباحة والجواز الا ما دل الدليل على حرمته فمن قال بالحرمة او الكراهة نطالبه بالدليل وهذا الحكم من حيث الجملة والعموم لان الاصول الشرعية بيح هذا الامر ويبقى الامر على اصله وهذا من حيث الجملة
اما من حيث التفصيل فانني اقول قولا واخشى فيه المعركة واللائمة وهو ان الحكم التفصتيلي للبحث عن الدفائن فانه تجري فيه الاحكام الخمسة وكل واحد بحسب حاله فلا نستطيع ان نعمم الحكم على كل من بحث عن الدفائن لاختلاف الناس واختلاف مقاصدهم واختلاف تجاربهم واختلاف اساليبهم فاني والله ارى ان الحكم على كل الاشخاص بحكم واحد فانه حكم ظالم وانني لا اروج لبضاعة هولاء الناس بل الحق احق ان يتبع ولا اخفيكم ان الحكم للغالب والنادر لا حكم والغالب في هذا المجال ان كذبه اكثر من صدقه وان وهمه اكثر من حقيقته وان الدجل والشعوذة فيه قد اتنشر وعمت فالى الله المشتكى
والمقصود والحكم على ما يجري من هذا القبيل فانه يحرم وايضا ان الحكم في بعض الاشخاص الذين يبحثون عن الدفائن انه يحرم بحقهم ويكره لاخرين ويجب على اخرين ويباح لاخرين وهكذا فكل واحد له حكم خاص بناء على مقصده واسلوبه وطريقته في البحث واني ادعوا الله ان ابين هذه الطرق اي الشرعية منها والغير شرعية والحقيقية وغيرها والله اعلم
الخلاصة :
حكم البحث عن الدفائن من حيث الاصل انه جائز ومباح وهذا مجمل
اما المفصل فان كل من بحث عن الدفائن له حكم خاص به والحكم يكون على الطريقة المتبعة او الاسلوب المتبع والمقصد والمنهج في السعي وراء الدفائن والحكم المفصل تجري فيه الاحكام الخمسة والله اعلم
لقد تم الاجابة على القسم الاول وتبقى الاجابة على القسم الثاني والمقصود منها ما يخرج من الارض وهو على قسمين ايضا
الاول :
وهو ما يسمى الركاز
والثاني :
ما يكون من غير الركاز ويشمل المعادن والنحاس والحديد والتماثيل وامور كثيرة غير هذه
أما الركاز من ركز الشيء بمعنى اركزه اي وضعه وله معاني كثيرة قال ابن منظور في لسان العرب
ركز: الرَّكْزُ غَرْزُكَ شيئاً منتصباً كالرمـح ونـحوه تَرْكُزُه رَكْزاً فـي مَرْكَزه، وقد رَكَزَه يَرْكُزُه ويَرْكِزُه رَكْزاً ورَكَّزَه: غَرَزَه فـي الأَرض؛ وأَنشد ثعلب:
وأَشْطانُ الرِّماحِ مُرَكَّزاتٌ،
وحَوْمُ النَّعْمِ والـحَلَقُ الـحُلُولُ
والـمَراكِزُ: منابت الأَسنان. ومَرْكَزُ الـجُنْدِ: الـموضع الذي أُمروا أَن يلزموه وأُمروا أَن لا يَبرَحُوه. ومَرْكَزُ الرجل: موضعُه: يقال: أَخَـلَّ فلانٌ بِمَرْكَزِه.
وارْتَكَزْتُ علـى القوس إِذا وضعت سِيَتها بالأَرض ثم اعتمدت علـيها. ومَرْكَزُ الدائرة: وَسَطُها.
والـمُرْتَكِزُ الساقِ من يابس النبات: الذي طار عن الورق.
والـمُرْتَكِزُ من يابس الـحشيش: أَن ترى ساقاً وقد تطاير عنها ورقها وأَغصانها.
ورَكَزَ الـحَرُّ السَّفا يَرْكُزه رَكْزاً أَثبته فـي الأَرض، قال الأَخطل:
فلـما تَلَوَّى فـي جَحافِلِه السَّفا،
وأَوْجَعَه مَرْكُوزُه وذَوابِلُهْ
وما رأَيت له ركْزَةَ عَقْلٍ أَي ثَباتَ عقل. قال الفراء: سمعت بعض بنـي أَسد يقول: كلـمت فلاناً فما رأَيت له رَكْزَةً؛ يريد لـيس بثابت العقل، والرِّكْزُ: الصوتُ الـخفـيُّ، وقـيل: هو الصوت لـيس بالشديد. قال وفـي التنزيل العزيز: {أَو تَسْمَعُ لهم ركْزاً{}؛
وفـي حديث ابن عباس فـي قوله تعالـى: {فَرَّت من قَسْوَرَةٍ}، قال: هو ركْزُ الناس، قال: الرِّكْزُ الـحِسُّ والصوت الـخفـي فجعل القَسْوَرَةَ نفسها رِكْزاً لأَن القسورة جماعة الرجال، وقـيل: هو جماعة الرُّماة فسماهم باسم صوتهم، وأَصلها من القَسْرِ، وهو القَهْرُ والغلبة، ومنه قـيل للأَسد قَسْوَرَةٌ.
والرِّكازُ: قِطَعُ ذهب وفضة تـخرج من الأَرض أَو الـمعدن.
وفـي الـحديث: وفـي الرِّكاز الـخُمْسُ. وأَرْكَزَ الـمَعْدِنُ: وُجِدَ فـيه الرِّكاز؛ عن ابن الأَعرابـي. وأَرْكَزَ الرجلُ إِذا وَجد ركازاً. قال أَبو عبـيد: اختلف أَهل الـحجاز والعراق، فقال أَهل العراق: فـي الرِّكاز الـمعادنُ كلُّها فما استـخرج منها من شيء فلـمستـخرجه أَربعة أَخماسه ولبـيت الـمال الـخمس، قالوا: وكذلك الـمالُ العادِيُّ يوجد مدفوناً هو مثل الـمعدن سواء، قالوا: وإِنما أَصل الركاز الـمعدنُ والـمالُ العادِيُّ الذي قد ملكه الناس مُشَبَّه بالـمعدن، وقال أَهل الـحجاز: إِنما الركاز كنوز الـجاهلـية، وقـيل: هو الـمال الـمدفون خاصة مـما كنزه بنو آدم قبل الإِسلام، فأَما الـمعادن فلـيست بركاز وإنما فـيها مثل ما فـي أَموال الـمسلـمين من الركاز؛ إِذا بلغ ما أصاب مائتـي درهم كان فـيها خمسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك، وكذلك الذهب إِذا بلغ عشرين مثقالاً كان فـيه نصف مثقال، وهذان القولان تـحتملهما اللغة لأَن كلاًّ منهما مركوز فـي الأَرض أَي ثابت.
يقال: رَكَزَهُ يَرْكُزُهُ رَكْزاً إِذا دفنه. والـحديث إِنما جاءَ علـى رأْي أَهل الـحجاز، وهو الكنز الـجاهلـي، وإِنما كان فـيه الـخمس لكثرة نفعه وسهولة أَخذه. وروى الأَزهري عن الشافعي أَنّه قال: الذي لا أشك فـيه أَن الرِّكاز دَفِـينُ الـجاهلـية، والذي أَنا واقف فـيه الركاز فـي الـمعدن والتِّبْر الـمخـلوق فـي الأَرض. وروي عن عمروبن شعيب أَنّ عبداً وجد رِكْزَةً علـى عهد عمر، رضي الله عنه، فأَخذها منه عمر؛ قال ابن الأَعرابـي: الرِّكازُ ما أَخرج الـمعدنُ وقد أَرْكَزَ الـمعدنُ وأَنالَ، وقال غيره: أَرْكَزَ صاحِبُ الـمعدن إِذا كثر ما يخرج منه له من فضة وغيرها. والرِّكازُ: الاسم، وهي القِطَع العِظام مثل الـجلاميد من الذهب والفضة تـخرج من الـمعادن، وهذا يُعَضِّد تفسير أَهل العراق. قال: وقال الشافعي يقال للرجل إذا أَصاب فـي الـمعدن البَدْرَةَ الـمـجتمعة: قد أَرْكَزَ. وقال أَحمدبن خالد: الرِّكازُ جمع، والواحدة رِكْزَةٌ، كأَنه رُكِزَ فـي الأَرض رَكْزاً، وقد جاءَ فـي مسند أَحمدبن حنبل فـي بعض طرق هذا الـحديث: وفـي الرَّكائزِ الـخُمْسُ، كأَنها جمع رَكِيزَة أَو رِكازَةٍ.
والرَّكِيزة والرِّكْزَةُ: القطعةُ من جواهر الأرض الـمركوزةُ فـيها.
والرِّكْزُ الرجل العاقل الـحلـيم السخي. والرِّكْزَة: النـخـلة التـي تُقْتَلَعُ عن الـجِذْعِ؛ عن أَبـي حنـيفة.
قال شمر: والنـخـلة التـي تنبت فـي جذع النـخـلة ثم تـحوَّل إِلـى مكان آخر هي الرِّكْزَة، وقال بعضهم: هذا ركْزٌ حَسَنٌ وهذا وَدِيٌّ حَسَنٌ وهذا قَلْعٌ حسن. ويقال: رِكْزُ الوَدِيِّ والقَلْعِ. ومَرْكُوزٌ اسم موضع؛ قال الراعي:
بأَعْلامِ مَرْكُوزٍ فَعَنْزٍ فَغُرَّبٍ،
مَغانِـيُّ أُمّ الوَرْدِ إِذْ هِي ما هيَا
انتهى النقل من لسان العرب لسان العرب
والركاز : المدفون في الارض واشتقاقه من ركز يركز مثل غرز يغرز اذا خفي يقال ركز الرمح اذا غرز اسفله في الارض ومنه الركز وهو الصو الخفي قال تعالى او تسمع لهم ركزا .
المغني لابن قدامة
وقال ابن حجر في الفتح باب في الركاز الخمس قال رحمه الله الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف واخره زاي المال المدفون مأخوذة من الركز بفتح الراء يقال ركزه يركزه ركزا اذا دفنه فهو مركوز وهذا متفق عليه واختلف في المعدن
وعلى هذا فان الركاز من الركز وان لها اشقاقات في اللغة فيكون على هذا لها معان عدة منها غرس الشيء ومنها الموضع ومنها الوسط ومنها الساق ومنها اثبته ومنها الصوت الخفي ومنها قطع الذهب والفضة ترخج من الارض او المعدن .
وعلى هذه المعاني يهمنا منها ما له علاقة بمسئلتنا وهي مسئلة الدفين والكنز فيكون الركاز هو القطع الذهبية او الفضية الي تخرج من الارض وهي دفين الجاهلية وقد قيد كثير من العلماء على ان الركاز مختص بدفائن الجاهلية فيخرج من هذا التعريف دفين اهل الاسلام فاذا كان الدفين من دفن ملة الكفر فيكون هذا هو الركاز ويعرف بعلامات منها مثلا الصليب او وجه ملك من ملوكهم او يكون عليها كتابة عود لقوم معينين او يكون عليها الشمعدان اليهودي فهذا هو الركاز الذي يجب فيه الخمس وعلى الخلاف المشهور بين العلماء هل هو زكاة ام فيء وهذا ما سأبينه لاحق باذن الله فيخرج من هذا التعريف دفين اهل الاسلام فلا يكون ركازا بالحكم الشرعي ولكن يكون ركازا بمسمى اللغة ولا يأخذ الحكم الشرعي في اخراج خمسه ولكن يكون له حكم اللقطة كما سيأتي ان شاء الله لاحقا .
وعلى هذا فالركاز هو دفين الارض من الذهب والفضة ومختص بدفن ملة الكفر وهذا متفق عليه ووقع الخلاف في المعادن فقال بعض العلماء هي ركاز وقال بعضهم ليس بركاز وهذا ما سانده الادلة الشرعية في التفريق بين الذهب والفضة من جهة وبين المعادن الاخرى من جهة اخرى بدليل قوله عليه السلام كما في البخاري رحمه الله من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس والحديث له اطراف عدة في الصحيح قال بن حجر اي فغاير بينهما
وبععد ان عرفنا ما هو الركاز في المعنى اللغوي وفي المعنى الشرعي بقى له احكام ان قدر الله للانسان ان يستخرجها واما القسم الثاني وهو من غير الذهب والفضة ويشمل اشياء كثيرة احاول ان اذكرها وهي :
1 - التبر وهي حبيبات بها خليط من الذهب واحيانا لونها مائل للسواد وهو ما يسمى بالتير الاسود ويوجد نوع اخر وهو التبر الاحمر وايضا هذا من مستخرجات الارض
2 - التماثيل وهي انواع كثيرة منها تماثيل الذهب او الفضة او البرونز او النحاس او تماثيل من حجر البازلت او من حجر المرمر وهو اغلاها سعرا وتماثيل من الفخار وتماثيل من الحجارة العادية او تماثيل من الزجاج
3 - الجواهر والماس وهي ايضا قد تكون مدفونة من الامم السابقة وهي من افس الاشياء بل واغلاها سعرا
4 - الخرز وايضا تميز بهذا الصنف من الدفائن اليهود وتكون احيانا على الخرز علامة اليهود
5 - العملات المعدنية من غير الذهب
6 - الكتب وكثير من الباحثين وخصوصا الاجانب منهم في الغالب يبحثون عن الكتب التاريخية وتسمى بالكتب النحاسية ويوجد ايضا كتب من ذهب وكتب من فضة واخرى من رصاص واخرى من حديد وتميز بهذا النوع ايضا اليهود وحضارة الاسكندر المكدوني
7 - بعض المساحيق ولا اعلم لها اسما الا انها مساحيق يهودية تعمل على فك الطلاسم
8 - بعض الاسلحة مثل البنادق والمتفجرات وتميز بهذا النوع من الدفائن العثمانين وايضا من الاسلحة السيوف
9 - لوحات الفسيفساء وهي لوحات جميلة جدا تميز بها الرومان وعلى الغالب يكون قريبا من هذه اللوحات كنائس تحكي حاضر تلك الامم
ا10 - لمومياء وغالبا ما تكون جثة ميت وعليها ماء يحفظها من التعفن
11 - اختام تعود لملك كان له ختم يختم به المعاملات
12 - زجاج وله قيمة شرائية عند هواة جمع هذا النوع من الزجاج وله الوان جميلة جدا خلابة تخطف البصر من شدة جماله
13 - عكاكيز جمع عكازة وهي العضا الي يتكي عليها الرجل الكبير ولكنها في هذا المجال كون اما لراهب دير او لملك زمانه وتكون مزخرفة وعليها علامات الرراهب كالصليب مثلا او عليها ايم الملك صاحب هذه العكازة
14 - ويوجد اشياء كثيرة غير ما ذكر هنا مثل الحديد والنحاس والرصاص والبرونز والاواني المعدنية لتك العصور واشياء اخر
وتبقى المسئلة هل كل ما ذكر هنا يعامل معاملة الركاز ويخرج منه الخمس على اعتبار انه زكاة او فيء على الخلاف او يعامل معاملة اللقطة
ولا انسى ايضا الزمرد وخصوصا الاحمر والزبرجد والزفير والروبني الاسود والروبني العسلي فهذه كلها شبيه بالخرز فلها اسماء ولها قيمة شرائية محترمة
ما هي الاحكام المترتبة على هذا الدفين اذا خرج وفيه مسائل
الاولى : ما هو قدر الزكاة او الفيء اذا اخرج الدفين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
قال ابو حنيفة رحمه الله :الواجب فيه الخمس
قال مالك رحمه الله : الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز رواه البخاري في صحيحه وقال ابن حجر اما قول مالك فرواه ابو عبيد في كتاب الاموال وقال ابنحجر واما قوله في قليله وكثيره الخمس فنقله ابن المنذر عنه كذلك وفيه عند اصحابه عنه اختلاف
وقال الحسن رحمه الله : ما كان من ركاز في ارض الحرب ففيه الخمس وما كان من ارض السلم ففيه الزكاة
قال الشافعي : الركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لاحد وقال في مذهبه القديم في قليله وكثيره ومذهبه الجديد لا يجب الخمس حتى يبلغ النصاب والاول قول الجمهور قال ابن حجر في الفح
قلت وهو الصحيح بدليل قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس واللفظ عام يشمل القليل والكثير فمن اراد التخصيص لا بد من دليل او قرينة على التفريق بين القليل والكثير
قال ابن قدامة في المغني
فصل : اوجب الخمس في الجميع الزهري والشافعي وابو حنيفة واصحابه وابو ثور وابن المنذر وابو عبيد وغيرهم
وقال بعض العلماء الواجب فيه ربع العشر وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك رحمهما الله .
المغني لابن قدامة
قلت اختلفت الرواية عن مالك بين ما نقله ابن حجر وبين ما نقله ابن قدامة
وقال الخرقي رحمه الله : مسألة : ( واذا اخرج من المعادن من الذهب والفضة عشرين مثقال او من الورق مائتي درهم او قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر او غير ذلك مما يستخرج من الارض فعليه الزكاة من وقته )
فعلى هذا الكلام يتبن ان المسألة فيها خلاف بين العلماء والذي تميل له النفس ان الذهب والفضة اذا اخرجتا من الارض فانه يجب فيهما الخمس في القليل او الكثير منهما ولا فرق بين الكثير والقليل
وخلاصة هذه المسئلة انه اذا اخرج دفين من ذهب او فضة فان القدر الواجب في الاخراج الخمس في قيليه وكثيره والله اعلم لقول رسول الله وفي الركاز الخمس فلم يفرق بين القليل والكثير
الثانية وهي مواضع الدفين
وهذه المسألة لا تخلو من اربع احوال او اقسام
1 - ان يجد هذا الدفين في ارض موات او ارض لا يعلم لها مالك .
2 - ان يجده في ملكه المنتقل اليه فهو في احد الوجهين .
3 - ان يجده في ملك ادمي مسلم معصوم او ذمي .
4 - ان يجده في ارض الحرب .
ذكر هذه الاحوال الاربعة ابن قدامة في المغني وكل واحدة من هذه الاقسام لها حكم :
الحالة الاولى :
ان يجده في ارض لا يعلم لها صاحب او اثارا او خربة او تل وجبل او في قبر او في وادي فهذا فيه الخمس وهو حق لواجده لان الارض غير مملوكة لشخص معين
الحالة الثانية :
ان يجد هذا الدفين في ارض انتقل ملكها لشخص معين او ما زال في ملك شخص والركاز لا يملك بملك الارض لانه مودع فيها وانما ييملك بالظهور عليه وهذا قول الشافعي رحمه الله ولانه ليس من اجزائها وانما هو مودع فيها فينزل منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد يجده في ارض غيره فيأخذه فيكون احق به وهذا لا اشكال به الا من ناحيتين
الاولى ان ادعى صاحب الارض ان هذا الدفين له فهنا وقع خلاف بين العلماء على هذه الجزئية والثانية ان اعتدى على ارض مملوكة فهذا مما لا يجوز فيه الاعتداء على املاك الناس بغير اذنهم فان اخرج الدفين كان من حق واجده فعليه اثم الاعتداء ان لم يكن هذا الدفين ملك لصاحب الارض او ادعاه واقام حجة الادعاء والا فهو لمالكه الاول فان لم يعلم انتقل لواجده الا في حالة اخرى ايضا وهي ان يسأجر اجيرا لاخراج الدفين فهذا يكون للمستأجر وليس للاجير
الحالة الثالثة :
ان يجده في ارض مملوكة لادمي مسلم معصوم او ذمي
وفي هذه المسألة اختلف العلماء فقال احمد في احدى الرواين هو لصاحب الدار ونقل عنه رحمه الله انه لواجده وهذا في حالة اذا استأجر صاحب الدار اجير للحفر في داره فاصاب كنزا فقال ابن قدامة : من استأجر اجيرا ليحفر له في داره فاصاب في الدار كنزا فهو للاجير . نقل ذلك عنه محمد بن يحي الكحال قال القاضي هو الصحيح وهذا يدل على ان الركاز لواجده وهو قول الحسن بن صالح وابي ثور واستحسنه ابو يوسف وذلك لان الكنز لا يملك بملك الدار على ما ذكرناه في القسم الذي قبله فيكون لواجده ولكن ان ادعاه المالك فالقول قوله انتهى النقل من المغني
قال الاوزاعي : اذا استأجرت اجيرا ليحفر لي في داري فوجد كنزا فهو له وان قل له استأجرك لحفر لي ها هنا ان اجد كنزا فسميت له فله اجره ولي ما يوجد
الحالة الرابعة :
ان وجده في ارض حرب فان لم يقدر عليه الا بجماعة الملسمين فهو غنيمة وان قدر عليه بنفسه فهو لواجده
اذن هذه اربعة احوال للاماكن التي يرتجى ان يكون بها الدفين قد بينت كل حالة فيها وبعض احاكمها والله الموفق
فاذا علمنا ان الركاز فيه الخمس ان استخرج من باطن الارض فهذا الخمس هل يعامل معاملة الزكاة ام يعامل معاملة الفيء ، وايضا وقع الخلاف في هذه المسئلة ففي مذهب الامام احمد روايتان عن الامام رحمه الله اختار الخرقي ان مصرف الخمس يكون لاهل الصدقات اي انه زكاة وبهذا القول قال الشافعي واستدلو بفعل علي بن ابي طالب انه امر صاحب الكنز ان يتصدق به على المساكين ولكن هذا الحديث رواه الامام احمد وبه رجل لم يسم والحديث ضعيف .
واما من قال انه يعامل معاملة الفيء ايضا الامام احمد في الرواية الاخرى وبه قال الامام ابو حنيفة لانه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب به الخمس مع اختلاف انواعه كالغنيمة ورجحه الامام ابن قدامة وقال في المغني قال به الامام مالك واسحاق واصحاب الراي والشافعي في القديم واستدلوا بالمنقول
" ان رجلا وجد الف دينار مدفونة خارجا من المدينة فاتى بها عمر بن الخطاب فاخذ منها الخمس مائتي دينار ودفع الى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين الى ان افضل منها فضلة فقال اين صاحب الدنانير فقام اليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك "
فقالوا لو كانت زكاة لما ردها عمر الى واجدها بل وزعها على الفقراء والمساكين ولكن لما كانت مالا مظهورا عليه من الكفار كانت فيئا فرد قسما منها الى صاحبها وهذا ما تميل له النفس وخصوصا ان اصحاب القول الاول الذين قالوا هو في مصارف الزكاة قاسوا الركاز قياسا على ما تخرجه الارض من الزرع والحصاد .
ولكن قياس مع الفارق والصحيح والله اعلم ان الخمس يخرج فيئا واما الثمرة المترتبة على الخلاف في هذه المسئلة هو في المصارف فمن قال زكاة قالوا لا يصرف الخمس ولا يوزع الا على الاصناف الثمانية الذين ذكرهم القران في سورة التوبة ومن قال ان مصرفه فيئا لا يشترط فيه التوزيع على الاصناف الثمانية
وتبقى المسئلة الاخيرة في هذه الجزئية وهي الاموال العثمانية المدفونة في باطن الارض فهل تعامل معاملة الزكاة او معاملة الفي اذا اخرجت ام تعامل معاملة اللقطة اذا اخرجت والصحيح في هذه المسئلة ان المال العثماني اذا اخرج من الارض وكان ذهبا او فضة فانه لا زكاة ولا فيء فيه بل يعامل معاملة اللقطة وهو ان يعرف مدة عام فان لم يعرف صاحبه تصرف به الواجد له ولكن ان جاء صاحب المال في يوم من الايام واثبت حجته على المال لا بد من ان يرد المال له لانه لقطة ومال ضائع ومفقود فلا بد من اعادته لصاحبه ان اقام حجة الادعاء والله اعلم
واما المسألة الاخرى وهي هل كل ما يخرج من دفائن الجاهلية يخرج منه الخمس ام ان اخراج الخمس خاص بالذهب والفضة وايضا وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسئلة فالجمهور قالوا فقط في الذهب والفضة خلافا لمذهب الامام احمد الذين قالوا هو عام في كل ما اخرج لانه غنيمة والغنيمة يخرج منها الفيء وهو الخمس ولا خلاف بين المعادن الاخرى مثل الرصاص او النحاس والحديد وغيرها واما الجمهور فقد فرقوا بين الذهب والفضة والمعادن الاخرى فقالوا الخمس يخرج من الذهب والفضة فقط بدليل ما ورد عند الامام البخاري انه فرق بين الركاز وبين المعادن الاخرى فقال عليه الصلاة والسلام " والمعادن جبار والركاز فيه الخمس "
والجبار اي الهدر فلم يجمع رسول الله الخمس في المعادن والركاز بل فرق بينهما وعلى هذا القول فالصحيح ان الاشياء المستخرجة من الارض والي هي من دفن الجاهلية لا يخرج منها الخمس الا في الذهب والفضة فقط وهذا قول الجمهور والله اعلم
00212675781025
الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض
الحج 65
قال لالوسي في تفسيره
أي جعل ما فيها من الأشياء مذللة لكم معدة لمنافعكم تتصرفون فيها كيف شئتم
وقال عز من قائل
وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون
الجاثية 13
وقال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
البقرة 29
وقال تعالى
الم روا ان الله سخر لكم ما في السموات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة
لقمان 20
وقال مقاتل: الظاهرة تسوية الخلق والرزق والإِسلام
فاعلم اخي في الله ان الله سبحانه وتعالى قد يسر كل شيء على وجه الارض او ما في باطنها لخدمة الانسان من اجل ان يسعد لعبادة الله سبحانه وايضا طلب الله من البشر في السعي من اجل تحصيل الرزق الذي كتبه الله لهم فقال تعالى
او لم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
فاطر 44
يقول تعالى: قل يامحمد لهؤلاء المكذين بما جئتهم به من الرسالة: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، فخلت منهم منازلهم، وسلبوا ما كانوا فيه من نعيم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعدد، وكثرة الأموال والأولاد تفسير ابن كثير
وقال تعالى
هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور
الملك14
قال الطبري
وأولى القولين عند بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فامشوا في نواحيها وجوانبها، وذلك أن نواحيها نظير مناكب الإنسان التي هي من أطرافه.
وقوله: وكُلُوا مِنْ رزْقِهِ يقول: وكلوا من رزق الله الذي أخرجه لكم من مناكب الأرض، وَإلَيْهِ النُّشُورُ يقول تعالى ذكره: وإلى الله نشركم من قبوركم.
والايات كثيرة والمعاني غزيرة دل على ان الله سبحانه وتعالى قد خلق الارض من اجل ان يعبد عليها لذا وفر له اسباب المعيشة واساب المعيشة كثيرة جدا واسباب الرزق كثيرة جدا وكلها مباحة والاصل فيها الجواز الا ما جاء الدليل على حرمته او كراهته او ذريعة للحرمة لان الوسائل تأخذ حكم المقاصد
لذا اعلم ان حكم البحث عن الدفائن ينقسم الى قسمين
الاول
ما هو حكم البحث والنقيب والمشي والسعي واللهث وراء الدفائن
الثاني
ما هي احكام الاشياء المستخرجة من باطن الارض
اما المسئلة الاولى وهي ما حكم البحث عن الدفائن ؟
اعلم ان حكم البحث عن الدفائن الاصل فيه الاباحة والجواز الا ما دل الدليل على حرمته فمن قال بالحرمة او الكراهة نطالبه بالدليل وهذا الحكم من حيث الجملة والعموم لان الاصول الشرعية بيح هذا الامر ويبقى الامر على اصله وهذا من حيث الجملة
اما من حيث التفصيل فانني اقول قولا واخشى فيه المعركة واللائمة وهو ان الحكم التفصتيلي للبحث عن الدفائن فانه تجري فيه الاحكام الخمسة وكل واحد بحسب حاله فلا نستطيع ان نعمم الحكم على كل من بحث عن الدفائن لاختلاف الناس واختلاف مقاصدهم واختلاف تجاربهم واختلاف اساليبهم فاني والله ارى ان الحكم على كل الاشخاص بحكم واحد فانه حكم ظالم وانني لا اروج لبضاعة هولاء الناس بل الحق احق ان يتبع ولا اخفيكم ان الحكم للغالب والنادر لا حكم والغالب في هذا المجال ان كذبه اكثر من صدقه وان وهمه اكثر من حقيقته وان الدجل والشعوذة فيه قد اتنشر وعمت فالى الله المشتكى
والمقصود والحكم على ما يجري من هذا القبيل فانه يحرم وايضا ان الحكم في بعض الاشخاص الذين يبحثون عن الدفائن انه يحرم بحقهم ويكره لاخرين ويجب على اخرين ويباح لاخرين وهكذا فكل واحد له حكم خاص بناء على مقصده واسلوبه وطريقته في البحث واني ادعوا الله ان ابين هذه الطرق اي الشرعية منها والغير شرعية والحقيقية وغيرها والله اعلم
الخلاصة :
حكم البحث عن الدفائن من حيث الاصل انه جائز ومباح وهذا مجمل
اما المفصل فان كل من بحث عن الدفائن له حكم خاص به والحكم يكون على الطريقة المتبعة او الاسلوب المتبع والمقصد والمنهج في السعي وراء الدفائن والحكم المفصل تجري فيه الاحكام الخمسة والله اعلم
لقد تم الاجابة على القسم الاول وتبقى الاجابة على القسم الثاني والمقصود منها ما يخرج من الارض وهو على قسمين ايضا
الاول :
وهو ما يسمى الركاز
والثاني :
ما يكون من غير الركاز ويشمل المعادن والنحاس والحديد والتماثيل وامور كثيرة غير هذه
أما الركاز من ركز الشيء بمعنى اركزه اي وضعه وله معاني كثيرة قال ابن منظور في لسان العرب
ركز: الرَّكْزُ غَرْزُكَ شيئاً منتصباً كالرمـح ونـحوه تَرْكُزُه رَكْزاً فـي مَرْكَزه، وقد رَكَزَه يَرْكُزُه ويَرْكِزُه رَكْزاً ورَكَّزَه: غَرَزَه فـي الأَرض؛ وأَنشد ثعلب:
وأَشْطانُ الرِّماحِ مُرَكَّزاتٌ،
وحَوْمُ النَّعْمِ والـحَلَقُ الـحُلُولُ
والـمَراكِزُ: منابت الأَسنان. ومَرْكَزُ الـجُنْدِ: الـموضع الذي أُمروا أَن يلزموه وأُمروا أَن لا يَبرَحُوه. ومَرْكَزُ الرجل: موضعُه: يقال: أَخَـلَّ فلانٌ بِمَرْكَزِه.
وارْتَكَزْتُ علـى القوس إِذا وضعت سِيَتها بالأَرض ثم اعتمدت علـيها. ومَرْكَزُ الدائرة: وَسَطُها.
والـمُرْتَكِزُ الساقِ من يابس النبات: الذي طار عن الورق.
والـمُرْتَكِزُ من يابس الـحشيش: أَن ترى ساقاً وقد تطاير عنها ورقها وأَغصانها.
ورَكَزَ الـحَرُّ السَّفا يَرْكُزه رَكْزاً أَثبته فـي الأَرض، قال الأَخطل:
فلـما تَلَوَّى فـي جَحافِلِه السَّفا،
وأَوْجَعَه مَرْكُوزُه وذَوابِلُهْ
وما رأَيت له ركْزَةَ عَقْلٍ أَي ثَباتَ عقل. قال الفراء: سمعت بعض بنـي أَسد يقول: كلـمت فلاناً فما رأَيت له رَكْزَةً؛ يريد لـيس بثابت العقل، والرِّكْزُ: الصوتُ الـخفـيُّ، وقـيل: هو الصوت لـيس بالشديد. قال وفـي التنزيل العزيز: {أَو تَسْمَعُ لهم ركْزاً{}؛
وفـي حديث ابن عباس فـي قوله تعالـى: {فَرَّت من قَسْوَرَةٍ}، قال: هو ركْزُ الناس، قال: الرِّكْزُ الـحِسُّ والصوت الـخفـي فجعل القَسْوَرَةَ نفسها رِكْزاً لأَن القسورة جماعة الرجال، وقـيل: هو جماعة الرُّماة فسماهم باسم صوتهم، وأَصلها من القَسْرِ، وهو القَهْرُ والغلبة، ومنه قـيل للأَسد قَسْوَرَةٌ.
والرِّكازُ: قِطَعُ ذهب وفضة تـخرج من الأَرض أَو الـمعدن.
وفـي الـحديث: وفـي الرِّكاز الـخُمْسُ. وأَرْكَزَ الـمَعْدِنُ: وُجِدَ فـيه الرِّكاز؛ عن ابن الأَعرابـي. وأَرْكَزَ الرجلُ إِذا وَجد ركازاً. قال أَبو عبـيد: اختلف أَهل الـحجاز والعراق، فقال أَهل العراق: فـي الرِّكاز الـمعادنُ كلُّها فما استـخرج منها من شيء فلـمستـخرجه أَربعة أَخماسه ولبـيت الـمال الـخمس، قالوا: وكذلك الـمالُ العادِيُّ يوجد مدفوناً هو مثل الـمعدن سواء، قالوا: وإِنما أَصل الركاز الـمعدنُ والـمالُ العادِيُّ الذي قد ملكه الناس مُشَبَّه بالـمعدن، وقال أَهل الـحجاز: إِنما الركاز كنوز الـجاهلـية، وقـيل: هو الـمال الـمدفون خاصة مـما كنزه بنو آدم قبل الإِسلام، فأَما الـمعادن فلـيست بركاز وإنما فـيها مثل ما فـي أَموال الـمسلـمين من الركاز؛ إِذا بلغ ما أصاب مائتـي درهم كان فـيها خمسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك، وكذلك الذهب إِذا بلغ عشرين مثقالاً كان فـيه نصف مثقال، وهذان القولان تـحتملهما اللغة لأَن كلاًّ منهما مركوز فـي الأَرض أَي ثابت.
يقال: رَكَزَهُ يَرْكُزُهُ رَكْزاً إِذا دفنه. والـحديث إِنما جاءَ علـى رأْي أَهل الـحجاز، وهو الكنز الـجاهلـي، وإِنما كان فـيه الـخمس لكثرة نفعه وسهولة أَخذه. وروى الأَزهري عن الشافعي أَنّه قال: الذي لا أشك فـيه أَن الرِّكاز دَفِـينُ الـجاهلـية، والذي أَنا واقف فـيه الركاز فـي الـمعدن والتِّبْر الـمخـلوق فـي الأَرض. وروي عن عمروبن شعيب أَنّ عبداً وجد رِكْزَةً علـى عهد عمر، رضي الله عنه، فأَخذها منه عمر؛ قال ابن الأَعرابـي: الرِّكازُ ما أَخرج الـمعدنُ وقد أَرْكَزَ الـمعدنُ وأَنالَ، وقال غيره: أَرْكَزَ صاحِبُ الـمعدن إِذا كثر ما يخرج منه له من فضة وغيرها. والرِّكازُ: الاسم، وهي القِطَع العِظام مثل الـجلاميد من الذهب والفضة تـخرج من الـمعادن، وهذا يُعَضِّد تفسير أَهل العراق. قال: وقال الشافعي يقال للرجل إذا أَصاب فـي الـمعدن البَدْرَةَ الـمـجتمعة: قد أَرْكَزَ. وقال أَحمدبن خالد: الرِّكازُ جمع، والواحدة رِكْزَةٌ، كأَنه رُكِزَ فـي الأَرض رَكْزاً، وقد جاءَ فـي مسند أَحمدبن حنبل فـي بعض طرق هذا الـحديث: وفـي الرَّكائزِ الـخُمْسُ، كأَنها جمع رَكِيزَة أَو رِكازَةٍ.
والرَّكِيزة والرِّكْزَةُ: القطعةُ من جواهر الأرض الـمركوزةُ فـيها.
والرِّكْزُ الرجل العاقل الـحلـيم السخي. والرِّكْزَة: النـخـلة التـي تُقْتَلَعُ عن الـجِذْعِ؛ عن أَبـي حنـيفة.
قال شمر: والنـخـلة التـي تنبت فـي جذع النـخـلة ثم تـحوَّل إِلـى مكان آخر هي الرِّكْزَة، وقال بعضهم: هذا ركْزٌ حَسَنٌ وهذا وَدِيٌّ حَسَنٌ وهذا قَلْعٌ حسن. ويقال: رِكْزُ الوَدِيِّ والقَلْعِ. ومَرْكُوزٌ اسم موضع؛ قال الراعي:
بأَعْلامِ مَرْكُوزٍ فَعَنْزٍ فَغُرَّبٍ،
مَغانِـيُّ أُمّ الوَرْدِ إِذْ هِي ما هيَا
انتهى النقل من لسان العرب لسان العرب
والركاز : المدفون في الارض واشتقاقه من ركز يركز مثل غرز يغرز اذا خفي يقال ركز الرمح اذا غرز اسفله في الارض ومنه الركز وهو الصو الخفي قال تعالى او تسمع لهم ركزا .
المغني لابن قدامة
وقال ابن حجر في الفتح باب في الركاز الخمس قال رحمه الله الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف واخره زاي المال المدفون مأخوذة من الركز بفتح الراء يقال ركزه يركزه ركزا اذا دفنه فهو مركوز وهذا متفق عليه واختلف في المعدن
وعلى هذا فان الركاز من الركز وان لها اشقاقات في اللغة فيكون على هذا لها معان عدة منها غرس الشيء ومنها الموضع ومنها الوسط ومنها الساق ومنها اثبته ومنها الصوت الخفي ومنها قطع الذهب والفضة ترخج من الارض او المعدن .
وعلى هذه المعاني يهمنا منها ما له علاقة بمسئلتنا وهي مسئلة الدفين والكنز فيكون الركاز هو القطع الذهبية او الفضية الي تخرج من الارض وهي دفين الجاهلية وقد قيد كثير من العلماء على ان الركاز مختص بدفائن الجاهلية فيخرج من هذا التعريف دفين اهل الاسلام فاذا كان الدفين من دفن ملة الكفر فيكون هذا هو الركاز ويعرف بعلامات منها مثلا الصليب او وجه ملك من ملوكهم او يكون عليها كتابة عود لقوم معينين او يكون عليها الشمعدان اليهودي فهذا هو الركاز الذي يجب فيه الخمس وعلى الخلاف المشهور بين العلماء هل هو زكاة ام فيء وهذا ما سأبينه لاحق باذن الله فيخرج من هذا التعريف دفين اهل الاسلام فلا يكون ركازا بالحكم الشرعي ولكن يكون ركازا بمسمى اللغة ولا يأخذ الحكم الشرعي في اخراج خمسه ولكن يكون له حكم اللقطة كما سيأتي ان شاء الله لاحقا .
وعلى هذا فالركاز هو دفين الارض من الذهب والفضة ومختص بدفن ملة الكفر وهذا متفق عليه ووقع الخلاف في المعادن فقال بعض العلماء هي ركاز وقال بعضهم ليس بركاز وهذا ما سانده الادلة الشرعية في التفريق بين الذهب والفضة من جهة وبين المعادن الاخرى من جهة اخرى بدليل قوله عليه السلام كما في البخاري رحمه الله من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس والحديث له اطراف عدة في الصحيح قال بن حجر اي فغاير بينهما
وبععد ان عرفنا ما هو الركاز في المعنى اللغوي وفي المعنى الشرعي بقى له احكام ان قدر الله للانسان ان يستخرجها واما القسم الثاني وهو من غير الذهب والفضة ويشمل اشياء كثيرة احاول ان اذكرها وهي :
1 - التبر وهي حبيبات بها خليط من الذهب واحيانا لونها مائل للسواد وهو ما يسمى بالتير الاسود ويوجد نوع اخر وهو التبر الاحمر وايضا هذا من مستخرجات الارض
2 - التماثيل وهي انواع كثيرة منها تماثيل الذهب او الفضة او البرونز او النحاس او تماثيل من حجر البازلت او من حجر المرمر وهو اغلاها سعرا وتماثيل من الفخار وتماثيل من الحجارة العادية او تماثيل من الزجاج
3 - الجواهر والماس وهي ايضا قد تكون مدفونة من الامم السابقة وهي من افس الاشياء بل واغلاها سعرا
4 - الخرز وايضا تميز بهذا الصنف من الدفائن اليهود وتكون احيانا على الخرز علامة اليهود
5 - العملات المعدنية من غير الذهب
6 - الكتب وكثير من الباحثين وخصوصا الاجانب منهم في الغالب يبحثون عن الكتب التاريخية وتسمى بالكتب النحاسية ويوجد ايضا كتب من ذهب وكتب من فضة واخرى من رصاص واخرى من حديد وتميز بهذا النوع ايضا اليهود وحضارة الاسكندر المكدوني
7 - بعض المساحيق ولا اعلم لها اسما الا انها مساحيق يهودية تعمل على فك الطلاسم
8 - بعض الاسلحة مثل البنادق والمتفجرات وتميز بهذا النوع من الدفائن العثمانين وايضا من الاسلحة السيوف
9 - لوحات الفسيفساء وهي لوحات جميلة جدا تميز بها الرومان وعلى الغالب يكون قريبا من هذه اللوحات كنائس تحكي حاضر تلك الامم
ا10 - لمومياء وغالبا ما تكون جثة ميت وعليها ماء يحفظها من التعفن
11 - اختام تعود لملك كان له ختم يختم به المعاملات
12 - زجاج وله قيمة شرائية عند هواة جمع هذا النوع من الزجاج وله الوان جميلة جدا خلابة تخطف البصر من شدة جماله
13 - عكاكيز جمع عكازة وهي العضا الي يتكي عليها الرجل الكبير ولكنها في هذا المجال كون اما لراهب دير او لملك زمانه وتكون مزخرفة وعليها علامات الرراهب كالصليب مثلا او عليها ايم الملك صاحب هذه العكازة
14 - ويوجد اشياء كثيرة غير ما ذكر هنا مثل الحديد والنحاس والرصاص والبرونز والاواني المعدنية لتك العصور واشياء اخر
وتبقى المسئلة هل كل ما ذكر هنا يعامل معاملة الركاز ويخرج منه الخمس على اعتبار انه زكاة او فيء على الخلاف او يعامل معاملة اللقطة
ولا انسى ايضا الزمرد وخصوصا الاحمر والزبرجد والزفير والروبني الاسود والروبني العسلي فهذه كلها شبيه بالخرز فلها اسماء ولها قيمة شرائية محترمة
ما هي الاحكام المترتبة على هذا الدفين اذا خرج وفيه مسائل
الاولى : ما هو قدر الزكاة او الفيء اذا اخرج الدفين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
قال ابو حنيفة رحمه الله :الواجب فيه الخمس
قال مالك رحمه الله : الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز رواه البخاري في صحيحه وقال ابن حجر اما قول مالك فرواه ابو عبيد في كتاب الاموال وقال ابنحجر واما قوله في قليله وكثيره الخمس فنقله ابن المنذر عنه كذلك وفيه عند اصحابه عنه اختلاف
وقال الحسن رحمه الله : ما كان من ركاز في ارض الحرب ففيه الخمس وما كان من ارض السلم ففيه الزكاة
قال الشافعي : الركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لاحد وقال في مذهبه القديم في قليله وكثيره ومذهبه الجديد لا يجب الخمس حتى يبلغ النصاب والاول قول الجمهور قال ابن حجر في الفح
قلت وهو الصحيح بدليل قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس واللفظ عام يشمل القليل والكثير فمن اراد التخصيص لا بد من دليل او قرينة على التفريق بين القليل والكثير
قال ابن قدامة في المغني
فصل : اوجب الخمس في الجميع الزهري والشافعي وابو حنيفة واصحابه وابو ثور وابن المنذر وابو عبيد وغيرهم
وقال بعض العلماء الواجب فيه ربع العشر وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك رحمهما الله .
المغني لابن قدامة
قلت اختلفت الرواية عن مالك بين ما نقله ابن حجر وبين ما نقله ابن قدامة
وقال الخرقي رحمه الله : مسألة : ( واذا اخرج من المعادن من الذهب والفضة عشرين مثقال او من الورق مائتي درهم او قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر او غير ذلك مما يستخرج من الارض فعليه الزكاة من وقته )
فعلى هذا الكلام يتبن ان المسألة فيها خلاف بين العلماء والذي تميل له النفس ان الذهب والفضة اذا اخرجتا من الارض فانه يجب فيهما الخمس في القليل او الكثير منهما ولا فرق بين الكثير والقليل
وخلاصة هذه المسئلة انه اذا اخرج دفين من ذهب او فضة فان القدر الواجب في الاخراج الخمس في قيليه وكثيره والله اعلم لقول رسول الله وفي الركاز الخمس فلم يفرق بين القليل والكثير
الثانية وهي مواضع الدفين
وهذه المسألة لا تخلو من اربع احوال او اقسام
1 - ان يجد هذا الدفين في ارض موات او ارض لا يعلم لها مالك .
2 - ان يجده في ملكه المنتقل اليه فهو في احد الوجهين .
3 - ان يجده في ملك ادمي مسلم معصوم او ذمي .
4 - ان يجده في ارض الحرب .
ذكر هذه الاحوال الاربعة ابن قدامة في المغني وكل واحدة من هذه الاقسام لها حكم :
الحالة الاولى :
ان يجده في ارض لا يعلم لها صاحب او اثارا او خربة او تل وجبل او في قبر او في وادي فهذا فيه الخمس وهو حق لواجده لان الارض غير مملوكة لشخص معين
الحالة الثانية :
ان يجد هذا الدفين في ارض انتقل ملكها لشخص معين او ما زال في ملك شخص والركاز لا يملك بملك الارض لانه مودع فيها وانما ييملك بالظهور عليه وهذا قول الشافعي رحمه الله ولانه ليس من اجزائها وانما هو مودع فيها فينزل منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد يجده في ارض غيره فيأخذه فيكون احق به وهذا لا اشكال به الا من ناحيتين
الاولى ان ادعى صاحب الارض ان هذا الدفين له فهنا وقع خلاف بين العلماء على هذه الجزئية والثانية ان اعتدى على ارض مملوكة فهذا مما لا يجوز فيه الاعتداء على املاك الناس بغير اذنهم فان اخرج الدفين كان من حق واجده فعليه اثم الاعتداء ان لم يكن هذا الدفين ملك لصاحب الارض او ادعاه واقام حجة الادعاء والا فهو لمالكه الاول فان لم يعلم انتقل لواجده الا في حالة اخرى ايضا وهي ان يسأجر اجيرا لاخراج الدفين فهذا يكون للمستأجر وليس للاجير
الحالة الثالثة :
ان يجده في ارض مملوكة لادمي مسلم معصوم او ذمي
وفي هذه المسألة اختلف العلماء فقال احمد في احدى الرواين هو لصاحب الدار ونقل عنه رحمه الله انه لواجده وهذا في حالة اذا استأجر صاحب الدار اجير للحفر في داره فاصاب كنزا فقال ابن قدامة : من استأجر اجيرا ليحفر له في داره فاصاب في الدار كنزا فهو للاجير . نقل ذلك عنه محمد بن يحي الكحال قال القاضي هو الصحيح وهذا يدل على ان الركاز لواجده وهو قول الحسن بن صالح وابي ثور واستحسنه ابو يوسف وذلك لان الكنز لا يملك بملك الدار على ما ذكرناه في القسم الذي قبله فيكون لواجده ولكن ان ادعاه المالك فالقول قوله انتهى النقل من المغني
قال الاوزاعي : اذا استأجرت اجيرا ليحفر لي في داري فوجد كنزا فهو له وان قل له استأجرك لحفر لي ها هنا ان اجد كنزا فسميت له فله اجره ولي ما يوجد
الحالة الرابعة :
ان وجده في ارض حرب فان لم يقدر عليه الا بجماعة الملسمين فهو غنيمة وان قدر عليه بنفسه فهو لواجده
اذن هذه اربعة احوال للاماكن التي يرتجى ان يكون بها الدفين قد بينت كل حالة فيها وبعض احاكمها والله الموفق
فاذا علمنا ان الركاز فيه الخمس ان استخرج من باطن الارض فهذا الخمس هل يعامل معاملة الزكاة ام يعامل معاملة الفيء ، وايضا وقع الخلاف في هذه المسئلة ففي مذهب الامام احمد روايتان عن الامام رحمه الله اختار الخرقي ان مصرف الخمس يكون لاهل الصدقات اي انه زكاة وبهذا القول قال الشافعي واستدلو بفعل علي بن ابي طالب انه امر صاحب الكنز ان يتصدق به على المساكين ولكن هذا الحديث رواه الامام احمد وبه رجل لم يسم والحديث ضعيف .
واما من قال انه يعامل معاملة الفيء ايضا الامام احمد في الرواية الاخرى وبه قال الامام ابو حنيفة لانه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب به الخمس مع اختلاف انواعه كالغنيمة ورجحه الامام ابن قدامة وقال في المغني قال به الامام مالك واسحاق واصحاب الراي والشافعي في القديم واستدلوا بالمنقول
" ان رجلا وجد الف دينار مدفونة خارجا من المدينة فاتى بها عمر بن الخطاب فاخذ منها الخمس مائتي دينار ودفع الى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين الى ان افضل منها فضلة فقال اين صاحب الدنانير فقام اليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك "
فقالوا لو كانت زكاة لما ردها عمر الى واجدها بل وزعها على الفقراء والمساكين ولكن لما كانت مالا مظهورا عليه من الكفار كانت فيئا فرد قسما منها الى صاحبها وهذا ما تميل له النفس وخصوصا ان اصحاب القول الاول الذين قالوا هو في مصارف الزكاة قاسوا الركاز قياسا على ما تخرجه الارض من الزرع والحصاد .
ولكن قياس مع الفارق والصحيح والله اعلم ان الخمس يخرج فيئا واما الثمرة المترتبة على الخلاف في هذه المسئلة هو في المصارف فمن قال زكاة قالوا لا يصرف الخمس ولا يوزع الا على الاصناف الثمانية الذين ذكرهم القران في سورة التوبة ومن قال ان مصرفه فيئا لا يشترط فيه التوزيع على الاصناف الثمانية
وتبقى المسئلة الاخيرة في هذه الجزئية وهي الاموال العثمانية المدفونة في باطن الارض فهل تعامل معاملة الزكاة او معاملة الفي اذا اخرجت ام تعامل معاملة اللقطة اذا اخرجت والصحيح في هذه المسئلة ان المال العثماني اذا اخرج من الارض وكان ذهبا او فضة فانه لا زكاة ولا فيء فيه بل يعامل معاملة اللقطة وهو ان يعرف مدة عام فان لم يعرف صاحبه تصرف به الواجد له ولكن ان جاء صاحب المال في يوم من الايام واثبت حجته على المال لا بد من ان يرد المال له لانه لقطة ومال ضائع ومفقود فلا بد من اعادته لصاحبه ان اقام حجة الادعاء والله اعلم
واما المسألة الاخرى وهي هل كل ما يخرج من دفائن الجاهلية يخرج منه الخمس ام ان اخراج الخمس خاص بالذهب والفضة وايضا وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسئلة فالجمهور قالوا فقط في الذهب والفضة خلافا لمذهب الامام احمد الذين قالوا هو عام في كل ما اخرج لانه غنيمة والغنيمة يخرج منها الفيء وهو الخمس ولا خلاف بين المعادن الاخرى مثل الرصاص او النحاس والحديد وغيرها واما الجمهور فقد فرقوا بين الذهب والفضة والمعادن الاخرى فقالوا الخمس يخرج من الذهب والفضة فقط بدليل ما ورد عند الامام البخاري انه فرق بين الركاز وبين المعادن الاخرى فقال عليه الصلاة والسلام " والمعادن جبار والركاز فيه الخمس "
والجبار اي الهدر فلم يجمع رسول الله الخمس في المعادن والركاز بل فرق بينهما وعلى هذا القول فالصحيح ان الاشياء المستخرجة من الارض والي هي من دفن الجاهلية لا يخرج منها الخمس الا في الذهب والفضة فقط وهذا قول الجمهور والله اعلم
00212675781025